|
Welcome to The International group 0f Law Firm With the proliferation of business and industrial companies, interests have intertwined and disputes have increased especially with this great number of laws. So, integrated and specialized legal offices became an urgent need to provide miscellaneous legal services, starting from providing legal advice for protecting rights, maintaining common interests and preparing various legal studies and research up to representing parties before various judicial bodies to defend their interests. Therefore, we, a select of lawyers and legal advisers, form a working team of good and efficient members in various legal specialties. With the help of Allah Almighty we are able to provide the best legal services to our clients inside and outside Egypt. That all our lawyers have informed the deep and broad experience in a particular specialization of the law, we earned our good reputation both inside and outside Egypt. Additionally, our office is cooperating with a choice of Arab and foreign offices; therefore, the spatial scale of our service extends to reach our clients in many countries all over the world
international group of law firm .
الإيجار مشاهرة
النص فى البند الرابع من عقد الإيجار المؤرخ ..../..../.... سند الدعوى على أن " مدة الإيجار مشاهرة تبدأ من 1 / 2 / 1971 وتنتهى فى 28 / 2 / 1971 قابلة للتجديد مدة بعد أخرى ما لم يطلبه المستأجرين إنهاء هذا العقد من جانبهم" يدل على أن الإيجار ولئن بدأ سريانه لمدة معينة إلا أنه قد لحقه الإمتداد مدة بعد أخرى وفقاً لشروطه ولا يتوقف إنتهاء الإيجار على مجرد إنقضاء المدة التى إمتد إليها العقد بل لابد من أن ينبه المستأجر على المؤجرين بإنتهاء الإيجار وعدم رغبتهم فى إستمراره ، وما لم يحصل هذا التنبيه إمتد العقد مدة بعد أخرى وأصبح الإيجار غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه العقد على وجه التحديد لأن شروطه جعلت نهاية مدته غير محددة بحد معين ولما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لأحكامه أومنظمة لشروطه فإن المادة 563 من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين - المؤجر أوالمستأجر - فى إنهاءه ، وإذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أوأن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أوبإنقضاءه ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للإجتهاد أوالقياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضاءه بإنهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة ، ولا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ تستكملها هذه المحكمة على النحو ساف البيان .
( الطعن رقم 2440 لسنة 54 ق جلسة 5/4/1990 )
|