كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:37 مساءً :: 4 تعليقات
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:37 مساءً :: 4 تعليقات
لإيماننا بضرورة المعرفة والثقافة القانونية ، كان هذا الجهد في تجميع بعض هذه المواقع القانونية لأهميتها للقانونيين وغيرهم ، وإن
هذ ا الذي بين أيدينا جزء منه بالمقدار الذي يتيح لنا ولكم الثقافة القانونية في حدها الأدني . وقد ذهبنا فيما جمعناه - وسنجمعه بإذن الله - الأجر والثواب من عنده تعالي في غير تكلف ولا طلب السلطة القضائية - اليمن (http://www.yemen.gov.ye/egov/justice-arabic/b10-soltah/index.html)
السلطة القضائية - مصر (http://www.arabdecision.org/inst_brows_5_14_4_1_6_6.htm)
السلطة القضائية - السودان (http://www.sudanjudiciary.org/)
السلطة القضائية - فلسطين (http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/derasat/derasat_2.html)
السلطة القضائية - موريتانيا (http://www.mauritania.mr/index.php?niveau=6&coderub=4&codsoussous=74&codesousrub=11&codsoussous1=88)
السلطة القضائية - إسرائيل (http://elyon1.court.gov.il/arb/home/index.html)
ثانياً مواقع وزارة العدل :
وزارة العدل - الولايات المتحدة (http://www.justice.gov/)
وزارة العدل - الكويت (http://www.moj.gov.kw/)
وزارة العدل - السعودية
(http://www.moj.gov.sa/layout/default.asp)وزارة العدل - فلسطين
(http://www.moj.gov.ps/)وزارة العدل - المغرب
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 08:18 صباحاً :: تعليقان
شركة المحاصة
فهد إبراهيم جاسم طاهر
200417478
شركة المحاصة:
هي شركة مؤقتة بين بعض الأفراد لإنجاز عملية معينة ، وبعد انتهائها تنتهي الشركة ، ويقسمون الأرباح والخسائر حسب العقد المحرر بينهم.
ويمكن تعريفها بأنها: شركة تجارية يتم إبرامها بين شخصين أو أكثر. وكانت هذه الشركة تسمى الشركة المؤقتة ومسستترة.
وهذه الشركة مستترة عن الغير ، ولا تخضع لإجراء الشهر ، وليس لها اسم ، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، أي ليس لها كيان قانوني بالنسبة إلى الغير، ويقتصر أثرها على أطرافها كسائر العقود.
ولهذا يكتفى فيها بتحديد عقد الاتفاق
المزيد ...كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 08:33 صباحاً :: لا يوجد تعليق
أولاً : السيد /………….. ….......…….( الجنسية )……………. والمقيم............…………………………….( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً : السيد / …………….........…… ( الجنسية )………......... والمقيم ……………. ………………… …( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / …………………......... ( الجنسية )...........…….. والمقيم ……………. ……………………..( طرف ثالث - شريك متضامن ) بعد أن أقر الأطراف ( الطرفين ) بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا ( اتفقا ) على تكوين شركة تضامن فيما بينهم ( بينهما ) بالشروط الآتي بيانها:
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:46 مساءً :: لا يوجد تعليق
1211100244.doc
الرابط قابل لتحميل قانون الشركات الاماراتي 
عمل الطالب :فهد ابراهيم جاسم طاهر ![]()
الرقم الجامعي : 200417478
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 08:29 صباحاً :: لا يوجد تعليق
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 07:12 صباحاً :: لا يوجد تعليق
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:48 صباحاً :: لا يوجد تعليق
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:37 صباحاً :: لا يوجد تعليق
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:32 صباحاً :: لا يوجد تعليق
شركة المساهمة المقفلة:-
النوع الثاني من انواع شركة المساهمة المقفلة ،وهذه الشركة تتميز عن الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام بانها شركة لا تلجا إلى الاكتتاب ، بل يدفع المؤسسون اللذين يجب ان يكون عددهم لا يقل عن خمسة اشخاص كل راس مال. ولا يتطلب تاسيسها استصدار مرسوم اميري كما في الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام ، وبالتالي فهي تكتسب الشخصية المعنوية من لحظة فيدها في السجل التجاري .
وقد نصت المادة (94)من قانون الشركات على بعض الاجرائات التي يجب استيفاؤها حتى يكون تاسيس الشركة المساهمة المقفلة تاسيسا صحيحا ومنها:-
1- يجب الا تمارس الشركة المساهمة المقفلة نشاطا ذو امتياز او احتكار، لان هذه الانشطة يجب ان لاتكون محتكرة في ايدي فئة معينة فقط مثل الكهرباء والماء والغاز فلو كانت في يد فئة معينة فيمكن ان تتصور
المزيد ...كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:08 صباحاً :: لا يوجد تعليق
الشركة والجمعية:-
تختلف الشركة مفهومها التجاري عن الجمعية حيث الشركة عادة هي مشروع يهدف منه الشركاء تحقيق الربح من جراء العمليات التجارية التي من الممكن ان تدر عليهم هذه الارباح.
اما الجمعية فانها تقصد تحقيق اغراض معينة سواء كانت اجتماعية او فنية او انسانية ولا تسعى إلى تحقيق ربح مادي ولا يشترط ان تحقق الشركة فعلا لارباح مادية اذ يكفي ان يكون القصد من تكوين الشركة هو السعي إلى تحقيق ارباح مادية .
فهد عبدالله علي عبدالله النقبي
200406790
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:05 صباحاً :: تعليق واحد
الشركة المدنية والشركة التجارية:-
تنص بعض التشريعات العربية والاجنبية على التفرقه بين الشركة المدنية والشركة التجارية متخذه في ذالك احدى المعيارين: اما المعيار الموضوعي او المعيار الشكلي .
وللتفرقة بين الشركة المدنية والتجارية جميع النتائج التي تترتب على التفرقه بين التاجر الفرد وغير التاجر ،من وجوب القيد في السجل التجاري,ومسك الدفاتر التجارية ، وشهر الافلاس متى توقف عن دفع ديونه التجارية.
المعيار اتموضوعي:
المزيد ...
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 05:38 صباحاً :: لا يوجد تعليق
الشركة القابضة:-
عالج المشرع موضوع الشركات القابضة في المواد من 226-229 من قانون الشركات.وقد نصت المادة 229 على ان الشركات القابضة تاخذ شكل شركة المساهمة المقفلة.
تعرضت بعض التشريعات وخاصتا الاوربيه لتعريف الشركة القابضة ولكنها اختلفت حول هذا التعريف على حسب المعيار اللذي تبنته كاساس لهذا التعريف
فقد تبنى القانون الانجليزي الصادر سنه 1948 في المادة (154)منه معيار السيطرة كاساس لتعريف الشركة القابضة فعرفها انهاالشركة التي تحوز أكثر من نصف راس مال شركة اخرى او التي تتحكم في تشكيل مجلس ادارتها،او اذا كانت تحوز اسهم شركة تعتبر شركة قابضة بالنسبه لشركة اخرىأي اذا كانت الشركة(أ)تحوز اغلبية اسهم الشركة(ب)وهذه الاخيرة تعتبر شركة قابضة النسه للشركة (ج).ففي هذه الحالة تعتبر الشركة (ا)شركة قابضة
المزيد ...كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 08:00 صباحاً :: لا يوجد تعليق
